كيف سيتم تطبيق حظر التجوال الكلي في الخرطوم وما الاستثناءات والعقوبات ..تفاصيل هامة - SUDAFANS

عاجل

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

كيف سيتم تطبيق حظر التجوال الكلي في الخرطوم وما الاستثناءات والعقوبات ..تفاصيل هامة



أكد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح وجود استثناءات من حظر التجوال الكلي يشمل الجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وساعات يرفع خلالها الحظر يسمح خلالها بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء. وكانت اللجنة العليا لطوارئ الكورونا قررت فرض حظر تجوال شامل خلال الـ24 ساعة في ولاية الخرطوم اعتباراً من يوم السبت المقبل وعلى مدى ثلاثة أسابيع.
وقال فيصل، في تصريحات صحفية أن اللجنة عقدت الاثنين اجتماعاً استمر لثلاث ساعات متواصلة، ناقشت فيه تقرير وزارة الصحة حول فيروس كورونا الذي جاء مقلقاً، الأمرالذي دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار فرض حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم.
وأشار فيصل إلى أن هناك استثناءات للجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر، وساعات يرفع خلالها الحظر يسمح خلالها بفتح البقالات والصيدليات داخل الأحياء ستعلنها بالتفصيل خلال اليومين المقبلين لجنة فنية تعكف على دراسة ذلك. وعزا فيصل تطبيق حظر التجوال على ولاية الخرطوم لأن كل الحالات اكتشفت فيها عدا حالة واحدة بنهر النيل، كما أن الولايات لم تثبت فيها حالات إصابات بـ”كورونا”، مشيرا إلى أن اللجنة تركت لحكومات الولايات تقدير مواقفها. وكشف عن اتصالات تجري مع عدد من الدول لتسهيل تدفق المساعدات المالية والتبرعات من الجاليات السودانية بالخارج لمجابهة جائحة “كورونا”، حيث هناك بعض الإشكالات في التحويلات المالية. وقال فيصل إن النائب العام أمر بإخلاء بعض سجناء الحق العام بعد مراجعة دقيقة لقضاياهم.
وكان قد أعلنت الحكومة ، عن فرض حظر التجوال الكامل بالبلاد لمواجهة جائحة كورونا ابتداءاً من السبت المقبل لمدة 3 أسابيع، في ولاية الخرطوم ، فيما أعطت الحكومة حظر التجوال في الولايات لتقديرات الولاة
وسجلت الصحة الاثنين 10 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالات في البلاد الى 29 حالة.

عقوبات وغرامات

أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “الاحد” أمر الطوارئ رقم (1)لسنة 2020م.
وجاء فيه انه عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كورونا ،مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م،أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:
اسم الامر وبدء العمل به
1- يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2_تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
الجرائم والمخالفات
3-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون،يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم.
(ب)إتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية.
(ث)احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما.
(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
(و)عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
(ر) التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
(ع)مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
(ف) التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
(ص)رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
4- علي الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
5- الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:
(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
(ب) حجز المركبات.
(ج)حجز الأشخاص.
(د) القبض على الأشخاص.
(ه)إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
6- على الرغم مماهو وارد بنص المادة (7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.