في الجلسة الثامنة لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بمخالفات مالية، شهدت استنطاق لعدد من الشهود، وعقب انتهاء الجلسة وأمام مقر المعهد القانوني الذي تجرى به المحاكمة، وقعت اشتباكات حادة بين قانونين ومناصري المتهم، ومصور قناة طيبة الفضائية، وذلك على خلفية تسجيل تصريحات لبعض القنوات الفضائية، حيث سجل ممثل هيئة الدفاع تصريحاً وعقبه تصريح آخر لمسؤول بمنظمة زيرو فساد الذي تحدث عن ملفات الفساد، مما أثار حفيظة مناصري المتهم وحاولوا منعه من تسجيل التصريح، واعترضوا على تصوير القناة لهذا التصريح، مما أدى لوقوع اشتباك واعتداء على المصور.
قناة طيبة
شاهد الدفاع الحادي عشر مدير الإدارة القانونية لقناة طيبة الفضائية مصعب محمد أحمد بابكر، أشار إلى أن المتهم الرئيس السابق لا علاقة له بالقناة، وأن الداعية عبد الحي يوسف عضو بالقناة فقط، وأكد أن الفضائية تلقت دعماً من المتهم بمبلغ 100 ألف يورو جزء من مبلغ الاتهام بتاريخ 24/11/2018، وتم تحرير ايصال استلام للمبلغ وسلم إلى مندوب المتهم لتأكيد الاستلام، وأودع المحكمة صورة من الإيصال كمستند دفاع رقم 8، اعترض عليه الاتهام بحكم أنه لايحمل اسم محرره، إلا أن الدفاع أكد أن عليه خاتم القناة الذي موجود بكل وثائقها، وقبلته المحكمة شكلاً لحين مرحلة وزن البينة، ونفى الشاهد علمه بملاك أسهم القناة، لكنه أجاب بأن لها مديرين لإدارتها، وهما الطاهر سالم وصلاح الدين النور، وأوضح أن مبلغ التبرع استلمته الإدارة المالية ولا يعلم بالشخص المستلم، ولا يستطيع تحديد أوجه صرف المبلغ، ونفى علمه بأن كان المبلغ شيكاً أو نقداً، مبيناً أن ذلك تحدده الإدارة المالية، وقال إنه لا يعلم إن كان هنالك طلباً بالتبرع، وأكد عدم علمه بعلاقة المبلغ بالأقمار الصناعية ولايعلم بانه سدد رسوماً أم لا، ولا يعرف أين ورد المبلغ.
شاهد الدفاع الحادي عشر مدير الإدارة القانونية لقناة طيبة الفضائية مصعب محمد أحمد بابكر، أشار إلى أن المتهم الرئيس السابق لا علاقة له بالقناة، وأن الداعية عبد الحي يوسف عضو بالقناة فقط، وأكد أن الفضائية تلقت دعماً من المتهم بمبلغ 100 ألف يورو جزء من مبلغ الاتهام بتاريخ 24/11/2018، وتم تحرير ايصال استلام للمبلغ وسلم إلى مندوب المتهم لتأكيد الاستلام، وأودع المحكمة صورة من الإيصال كمستند دفاع رقم 8، اعترض عليه الاتهام بحكم أنه لايحمل اسم محرره، إلا أن الدفاع أكد أن عليه خاتم القناة الذي موجود بكل وثائقها، وقبلته المحكمة شكلاً لحين مرحلة وزن البينة، ونفى الشاهد علمه بملاك أسهم القناة، لكنه أجاب بأن لها مديرين لإدارتها، وهما الطاهر سالم وصلاح الدين النور، وأوضح أن مبلغ التبرع استلمته الإدارة المالية ولا يعلم بالشخص المستلم، ولا يستطيع تحديد أوجه صرف المبلغ، ونفى علمه بأن كان المبلغ شيكاً أو نقداً، مبيناً أن ذلك تحدده الإدارة المالية، وقال إنه لا يعلم إن كان هنالك طلباً بالتبرع، وأكد عدم علمه بعلاقة المبلغ بالأقمار الصناعية ولايعلم بانه سدد رسوماً أم لا، ولا يعرف أين ورد المبلغ.
السلاح الطبي
في وقت ضجت القاعة بتكبيرات تعبر عن فرحة عندما أفاد الشاهد الثاني عشر مدير مستشفى علياء التخصصي اللواء طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، بأنه في العام 2018 علم من قبل إدارة الخدمات الطبية بدعم لمشاريع توطين العلاج بالداخل من قبل المتهم، وهو جزء آخر من مبالغ الاتهام، مما دفع ممثل الدفاع لأن يقول للمحكمة ( وبكدا خلصنا بقية مبلغ الاتهام) وقال الشاهد إنه لا علاقة له باستلام المبالغ لكنه يعلم وصول الأجهزة إلى المستشفى وتم شراؤها من الدعم المقدم من المتهم، وأفاد أن المستشفى تتبع لوزارة الدفاع، ومهمتها توطين العلاج بالداخل، ولديها مشروعات لزراعة الكبد والكلى والنخاع الشوكي، بجانب جراحة القلب المفتوح، وأكد أن التمويل لهذه المشروعات يأتي من وزارة الدفاع وليس غيرها بعد أن ترفع لها الطلبات، إلا أنه في رده على الاتهام تراجع وذكر أنه لا يستطيع تحديد وصول الدعم أم لا .
حسابات الرئاسة
وبصورة مختلفة جاءت إفادات شاهد الدفاع الثالث عشر مدير إدارة المراجعة الجنائية، المراجع العام النور مكرم، وكانت إفاداته أقرب إلى الاتهام منها إلى الدفاع، وكشف أن حسابات رئاسة الجمهورية تراجع بواسطة الديوان، وترفع عنها تقارير سنوية، لكنه نفى علمه بمراجعة ميزانيتها للعام 2018 أم لا، ولفت إلى أن رئيس الجمهورية لديه حسابان، حساب بالنقد الأجنبي وآخر بالعملة المحلية، ويكون ببنك السودان المركزي وتتم مراجعتها وترفع عنها تقارير، وأوضح أن الصرف من العملة المحلية لرئاسة الجمهورية يكون على وقود الطائرات والمأموريات، وقال عندما عرض عليه مستند يوضح توريد مبلغ نقدي بقيمة مليون يورو، في بنك من حساب رئاسة الجمهورية، أكد أن التحويل من حساب رئاسة الجمهورية لأي جهة لا يتم إلا عن طريق التحويل البنكي، ولا يمكن التحويل نقداً، مشيراً إلى عدم وجود بند من ضمن البنود المخصصة بحساب الرئاسة لدعم جامعة أفريقيا أو غيرها، وقال المراجع إن جميع جهات الدولة يفترض مراجعتها وفقاً للقانون، لكنه نفى علمه بمراجعة حساب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن حسابات خاصة برئاسة الجمهورية لا تُراجع، مؤكداً مدى علمه بذلك، ونوه إلى أن حسابات رئاسة الجمهورية وفقاً للقانون خاضعة للمراجعة، وأوضح أنها روجعت في العام 2018 حسب علمه، لكنه نفى مشاهدته لتقرير ولم يسبق له مراجعتها، فيما نفى علمه بمراجعة حساب بيت الضيافة .
الأموال المجنبة
وأوضح الشاهد النور في رده على أسئلة المحكمة أنه حسب قانون المراجع لا توجد حصانة لأي حسابات تحول دون مراجعته، وكشف أن أي مبالغ منح أو تبرعات أو هبات أو دعومات أو إعانات دخلت إلى السودان يجب أن تدخل في حساب وزارة المالية، وإذا لم يتم ذلك تعتبر مخالفة لقانون الإجراءات المالية لسنة 2007، الذي يوضح أن أي هبات أو إعانات لا يجوز الحصول عليها إلا بموافقة وزير المالية ويحتفظ بها في السجلات، وأشار إلى أن التصرف فيها يكون بواسطة وزير المالية وهو المسؤول عن السياسات المالية والاقتصادية، وأضاف أن الأموال المجنبة تعتبر مخالفة حسب القانون الخاص بالإجراءات المالية والمحاسبية، مبيناً أن المال العام هو الذي يخصص للمصلحة العامة ويحول إلى منفعة عامة، ويفترض أن يودع بوزارة المالية، مضيفاً أن الأموال المجنبة قد تكون هبات أو تبرعات أو إعانات ويتم الصرف فيها غالباً خارج الدورة المستندية، مشيراً إلى أن الأموال التي تدخل المالية تصبح محددة الصرف، وأن أي مبالغ مجهولة المصدر قد تكون ناتجه عن جرائم غسل الأموال أو المخدرات، ويجب التوقف عندها .
طلبات والتماس
وفي السياق تقدمت هيئة الدفاع بطلبات إلى المحكمة بعد أن رفضت المحكمة طلب سابق بإعادة تلاوة الاعتراف القضائي للمتهم، وإعادة صياغة التهمة، التمس الدفاع إعادة تلاوة ورقة الاتهام بعد أن تم حذف بعض المواد والإبقاء على أخرى، ورفضت المحكمة الطلب وعزت ذلك إلى أن الحذف فيما يتعلق بحيازة النقد المحلي، حسب قرار رئيس المجلس العسكري الذي ألغى بموجبه المادة 3 من قانون الطوارئ، التي حددت الحيازة بأن لا تتجاوز مليون جنيه، وأن قرار التهمة رد عليه الدفاع، وأن المحكمة لم تحدد تهمة جديدة، كما أن تهمة الثراء الحرام لم يطرأ عليها أي تعديل، ورفضت الطلب، إلا أن الدفاع لاحق المحكمة بطلب ثان التمس فيه توضيح الاتهام حسب المواد الموجهة، لافتاً إلى أن المحكمة تركت الاتهام مفتوحاً ومواده مطلقة فيما يتعلق بقانون الثراء الحرام والمشبوه، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ولم تحدد المبلغ موضوع الاتهام، وطالب بتحديد مبلغ الاتهام فيها، مع تحديد صفة المتهم، وأشار الدفاع إلى غموض في التهمة بإغفال ذكر المبلغ، وقالت المحكمة إن الواقعة على المبلغ المضبوط فقط، وإنها لم تشر إلى مبلغ 25 مليون دولار، وأن تهمة التعامل بالنقد الأجنبي لم تحدد مبلغاً معيناً، وأن المتهم بنفسه لم يحدد مبلغاً، وأن 25 مليون جاءت على لسان المتهم باستجوابه وعلى الاتهام إثباتها، ورفضت الطلبين المقدمات من الدفاع ووجهت بالاستمرار في الإجراءات.
إضافة شهود
ممثل هيئة الدفاع تقدم بطلب التمس فيه من المحكمة، بإضافة شهود دفاع آخرين وضمهم لكشف المودع بالمحكمة، وعلل ذلك بأن الأقوال التي أدلى بها الشهود السابقين، أحدثت تطوراً يستدعي إضافة شهود جدد، وقالت المحكمة إن الدفاع لم يحدد شهود باسمائهم وطالب بمهلة لليوم لإحضار الأسماء، ووصفت المحكمة الدفاع بالمتخبط، وأمهلته فرصه أخيرة لإحضار بقية شهوده، وكشف أسمائهم مشروطة بتقديم مخلص من إفاداتهم التي سيدلون بها أمام المحكمة، واذا لم يتمكن من إحضارهم أعتبرت ذلك فشلاً منهم، وحددت جلسة الخامس من أكتوبر لمواصلة قضية الدفاع.